تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ثمان للظهر قبلها وثمان بعدها قبل العصر للعصر ( 1 ) وأربع بعد المغرب لها ( 2 ) وركعتان من جلوس
شرح
ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ولكن اللّه تعالى يتم ذلك بالنوافل « 1 » . ولاحظ الروايات الواردة في الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل . وفي دلالة أخبار هذا الباب تأمل إذ يمكن أن يكون المراد بالنافلة فيها مطلق النوافل لا خصوص اليومية . وما رواه سعد بن أبي عمرو الجلاب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ركعتي الفجر تفوتني أفأصيلها ؟ قال : نعم قلت : لم ؟ فريضة ؟ قال : رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سنها فما سنها رسول اللّه فهو فرض « 2 » . ولاحظ الروايات الواردة في الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل . ولعل هذا المقدار من الروايات مضافا إلى ما سمعت من أقوال الاعلام يكفى لإثبات المطلوب والاحتياط يقتضي عدم الجزم في مقام الفتوى . ( 1 ) لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالنهار فقال ومن يطيق ذلك ثم قال : ولكن ألا أخبرك كيف أصنع أنا ؟ فقلت : بلى فقال : ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها قلت : فالمغرب ؟ قال : أربع بعدها قلت فالعتمة قال : كان رسول اللّه صلى اللّه صلى اللّه عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام وقال بيده هكذا فحركها قال ابن أبي عمير ثم وصف كما ذكر أصحابنا « 3 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه الحارث بن المغيرة النصري قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 12 ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 15