وكذلك الإقامة الا أن فصولها أجمع مثنى الا التهليل في آخرها فمرة ويزاد بعد الحيعلات قبل التكبير قد قامت الصلاة مرتين فتكون فصولها سبعة عشر ( 1 ) .
شرح
والإقامة واحدة واحدة « 1 » .
فلا بد من الجمع بين هذه النصوص والترجيح مع القسم الثاني فإنها مخالفة للعامة وأكثر عددا ومتأخرة زمانا من حيث الصدور ولكن مع ذلك لا يمكن رفع اليد عن الطريق المألوف فإنه حكى عن مفتاح الكرامة ان الشيعة في الاعصار والأمصار في الليل والنهار في المجامع والجوامع ورؤوس المآذن يلهجون بالمشهور فلا يصغى بعد ذلك إلى قول القائل بالخلاف .
ويؤكد المدعى ما في هذا المقام من التعبيرات فربما عبر بالإجماع وأخرى بمذهب علمائنا وثالثة بمذهب الشيعة ورابعة بقول : عليه عمل الأصحاب أو الطائفة أو مذهب الأصحاب لا يعلم فيه مخالف أو الأصحاب لا يختلفون فيه في كتب فتواهم .
( 1 ) الدال على فصول الإقامة ما رواه إسماعيل الجعفي « 2 » وذكرنا أن السند ضعيف بالعبيدي وأما بقية الروايات المعتبرة فمفادها مغاير لهذا النحو المشهور عند الشيعة فان حديث صفوان الجمال « 3 » يدل على التسوية بين الاذان والإقامة في الفصول وأن فصولهما مثنى مثنى وأما حديث معاوية بن وهب « 4 » فيدل على أن الإقامة واحدة واحدة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 2 ) لاحظ ص : 343
( 3 ) لاحظ ص : 347
( 4 ) لاحظ ص : 347