المشترك قبل الظهر سهوا سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر أو المشترك ( 1 ) وإذا قدم العشاء على المغرب سهوا صحت ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها ( 2 ) .
[ مسألة 7 : في وقت فضيلة الظهر والعصر والعشاءين والصبح ]
( مسألة 7 ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه ( 3 ) .
شرح
ان قلت : ان المشهور افتوا بجعل ما اتى به عصرا والاتيان بالظهر حيث إنهم اعرضوا عن النص الوارد في المقام . قلت : قد ذكرنا مرارا ان اعراض المشهور لا يقتضى سقوط اعتبار النص الجامع لشرائط الحجية فعليه لا بد من الاتيان بالعصر بعد جعل ما أتى به ظهرا لكن مقتضى الاحتياط أن يؤتى به بقصد ما في الذمة .
( 1 ) بلا اشكال لقاعدة لا تعاد والنص الخاص الوارد في المقام غاية الأمر في مثل الظهرين لو قدم العصر بلا عمد يصح ولا بد من جعله ظهرا بمقتضى النص الخاص واعراض المشهور عن الرواية وعدم الالتزام بمقتضاه لا يوجب رفع اليد عن الدليل المعتبر كما مر آنفا .
( 2 ) أما صحة العشاء فلقاعدة لا تعاد وأما وجوب الانيان بالمغرب فلعدم مجال للعدول .
( 3 ) قد اختلف الروايات الدالة على وقت الفضيلة وهي على طوائف : الطائفة الأولى : من هذه الأخبار نصوص تدل على أن وقت الفضل بعد بلوغ الظل قدمين للظهر وأربعة اقدام للعصر فمن هذه النصوص ما رواه زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا :