تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

[ مسألة 20 : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور ]

( مسألة 20 ) : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور : الأول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره ( 1 ) الثاني : شهادة عادلين بها ( 2 ) ولا يبعد ثبوتها بشهادة عدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضا ( 3 ) .
شرح
عدم الابتلاء فلا يجب التعلم . وبعبارة أخرى : يكفي في جريان الاستصحاب عدم كونه لغوا والمفروض في المقام انه يترتب عدم وجوب التعلم ولا يتوجه اليه ما أفاده سيدنا الأستاذ من التخصيص المستهجن بالنسبة إلى دليل وجوب التعلم لأنه مع جريان الاستصحاب ينقلب الشك في الابتلاء إلى العلم بعدمه . وان شئت قلت : ان دليل الاستصحاب حاكم على دليل وجوب التعلم . ( 1 ) كما هو ظاهر فان حجية العلم عقلي ولا اشكال فيها . ( 2 ) بلا اشكال فإنه لا ريب في ثبوت الموضوعات الخارجية بشهادة عدلين . ( 3 ) إذ أخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة طريق عقلائي ولم يردع عن العمل به شرعا واما حديث مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك إلى أن قال : والأشياء كلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة « 1 » فسنده ضعيف بمسعدة مضافا إلى أن البينة عبارة عن ما يتبين به الشيء لا خصوص أخبار عدلين . ان قلت : ان مقتضى مفهوم حديث ابن المغيرة الآتي عدم اعتبار خبر من لم يعرف بحسن في نفسه كما لو علم بأنه شارب الخمر مع كونه ثقة فيلزم عدم اعتبار قول الثقة ويترتب عليه عدم اعتبار روايات وردت عن طريق ثقات مع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 4 .