تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
ويمكن دفع الاشكال باختلاف الموضوع في جواز البقاء ووجوبه مثلا إذا كان الحي قائلا بالوجوب مع التعلم والميت قائلا بالجواز مع الالتزام والمقلد تعلم عن الميت مسألة البقاء والتزم في بقية المسائل يجب البقاء على تقليد الميت بفتوى الحي في مسألة البقاء وبفتوى الميت بالجواز يجوز له البقاء في بقية المسائل كما أنه يجوز له الرجوع إلى الحي . الصورة السابعة : ما إذا بنى الحي على جواز البقاء وأفتى الميت بوجوبه فهل يجوز للمقلدان يرجع إلى الميت في مسألة وجوب البقاء كي يبقى وجوبا على تقليده في بقية المسائل ؟ أو ان المقلد إذا رجع في وجوب البقاء لم يجب عليه البقاء في بقية المسائل بل يجوز له الرجوع إلى الحي ولعل الصحيح ان يقال : ان فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت وجواز العدول عنه ان كان المراد منه التخيير الابتدائي بأنه يجوز له العدول كما يجوز البقاء لكن بعد الاخذ بأحد الطرفين يجب عليه بنحو التعين فلو رجع إلى الميت في وجوب البقاء يتعين عليه ويجب عليه فليس للمقلد بعد الاخذ بفتوى الميت في مسألة البقاء بعد تحقق موضوع التقليد فيه ان يعدل إلى الحي لان فتوى الميت بالبقاء بعد الاخذ بها تعينت في حقه فيجب عليه البقاء في بقية المسائل واما ان كان المراد بالجواز حدوثا وبقاء بحيث لا يتعين عليه أحد الطرفين بالاخذ فيجوز له ان يرجع إلى فتوى الميت في وجوب البقاء ويبقى في بقية المسائل كما أنه يجوز له العدول وتقليد الحي والظاهر هو الثاني لعدم الدليل على التعين بعد الاخذ لكن لا بد من النظر في دليل الجواز والتخيير والذي يهون الخطب انه لا دليل على التخيير مع العلم بالاختلاف بل يجب البقاء على تقدير كون الميت أعلم وإلى الحي ان كان اعلم ويجب الاحتياط في صورة التساوي وعدم التفاضل بينهما أو الشك