. . . . . . . . . .
شرح
تامة ، وانما الكلام والإشكال في سند هذا الحديث ، فإننا لا يمكننا التعويل عليه ؛ وذلك للإرسال .
وعلى أية حال تحصّل من خلال ما بيناه : أن الإطلاق محكم ، ويؤيده حديث الجهم بن حميد حيث قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) : تكون لي القرابة على غير أمري ، ألهم عليّ حق ؟
قال : نعم حقّ الرّحم لا يقطعه شيء ، وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقان : حقّ الرّحم وحقّ الإسلام « 1 »
وزبدة المخاض أنه لا فرق في وجوب الصلة بين أن يكون الرحم مؤمنا ، أو فاسقا ، أو كافرا ، وكذلك لا تنافي بين هذا الحكم وبين ما يختص ببعض الفرق .
إن قلت : كيف يمكن الالتزام بوجوب صلة الرحم على نحو الإطلاق ؟ ! والحال أن المستفاد من الأدلة عدم جواز السلام على الكافر ، فكيف بتكريمه والإحسان إليه ؟ !
قلت : لا تنافي بين الأمرين ، فإن باب الصلة واسعة ، وللصلة أنواع وأقسام ، فيمكن امتثال الأمر بها في ضمن فرد لا يكون موردا للنهي الشرعي .
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 157 / ح 30 .