القسم السابع هل يشترط في وجوب الصلة أن تكون الرحم عادلة ، أو مؤمنة ، أو مسلمة ، وأن لا يكون حربيا وناصيا أو لا ؟
شرح
الإجابة عن هذا التساؤل تتضح من خلال مقامين :
المقام الأول : القاعدة الأولية .
المقام الثاني : الأدلة الثانوية .
[ المقام الأول : القاعدة الأولية . ]
فأمّا الأول فمقتضى إطلاق الأدلة عدم الاشتراط .[ المقام الثاني : الأدلة الثانوية . ]
وأمّا الثاني فيمكن أن يستدل على أن صلة الرحم تختص بالمؤمن من خلال وجهين وهما كما يلي :الوجه الأول : الآية الشريفة
قوله سبحانه وتعالى :قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . . .الآية « 1 »هامش
( 1 ) هود : 46