تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

القسم السابع هل يشترط في وجوب الصلة أن تكون الرحم عادلة ، أو مؤمنة ، أو مسلمة ، وأن لا يكون حربيا وناصيا أو لا ؟

شرح
الإجابة عن هذا التساؤل تتضح من خلال مقامين : المقام الأول : القاعدة الأولية . المقام الثاني : الأدلة الثانوية .

[ المقام الأول : القاعدة الأولية . ]

فأمّا الأول فمقتضى إطلاق الأدلة عدم الاشتراط .

[ المقام الثاني : الأدلة الثانوية . ]

وأمّا الثاني فيمكن أن يستدل على أن صلة الرحم تختص بالمؤمن من خلال وجهين وهما كما يلي :

الوجه الأول : الآية الشريفة

قوله سبحانه وتعالى :قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . . .الآية « 1 »
هامش
( 1 ) هود : 46