تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

القسم الرابع هل يختص وجوب صلة الرحم بمن يكون وصولا ، أو يشمل الوصول وغيره ؟

شرح
الإجابة عن هذا التساؤل تتضح من خلال جهتين :

الجهة الأولى : القاعدة الأولية

وهي تقتضي عدم التقييد ، اي لا تختص الصلة بالواصل فقط ، بل تشمل كل رحم ، سواء كان وصولا أم قاطعا ؛ وذلك بمقتضى إطلاق وجوب الصلة ، حيث إن الإطلاق رفض القيود ، وان كان الذوق ومناسبة الحكم والموضوع يقتضيان تضييق الدائرة في الواصل فقط ، ولكن أمثال هذه الأمور لا تكون مانعة عن التمسك بالإطلاق .

الجهة الثانية : الأحاديث الشريفة