تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
قال : العون « 1 » . 5 - إسحاق بن عمّار ، قال : قال بلغني عن أبي عبد اللّه أنّ رجلا أتى النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) فقال : يا رسول اللّه أهل بيتي أبوا إلّا توثبا عليّ وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم ؟ قال : إذ يرفضكم اللّه جميعا ، قال : فكيف أصنع ؟ قال : تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك وتعفو عمّن ظلمك فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من اللّه عليهم ظهير « 2 » . 6 - عبد اللّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) : إنّ لي ابن عمّ أصله فيقطعني ، وأصله فيقطعني حتّى لقد هممت لقطيعته إيّاي أن أقطعه . قال : إنك إذا وصلته وقطعك ، وصلكما اللّه جميعا ، وإن قطعته وقطعك قطعكما اللّه « 3 » . فالنتيجة : أن مضمون هذه الروايات هو اشتراط الصلة ، ولا يختص ذلك بالواصل دون غيره ، بل يجب على كل فرد أن يصل كل شخص من أرحامه ، سواء وصله أم لم يصله ، لا فرق في ذلك .
هامش
( 1 ) البحار : 71 / 100 ح 50 . ( 2 ) البحار : 71 / 113 ح 72 . ( 3 ) البحار : 71 / 128 ح 91 .
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 372 | السيد تقي الطباطبائي القمي