تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
فإنّها تميت الرجال ، قلت : وما الحالقة ؟ قال : قطيعة الرحم « 1 » . 3 - أبو حمزة الثمالي ، قال : أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : أعوذ باللّه من الذنوب التي تعجّل الفناء ، قيل : وما هي ؟ قال : قطيعة الرحم « 2 » . 4 - السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى اللّه عليه وآله ) : إذا ظهر العلم واحترز العمل وائتلفت الألسن واختلفت القلوب وتقاطعت الأرحام هنالك لعنهم اللّه فأصمّهم وأعمى أبصارهم « 3 » . وهذه الأحاديث وافية لإثبات حرمة قطع الرحم .

الأمر الرابع : ضرورة الأمر عند المتشرعة .

حيث إنهم يرون قطع الرحم من المحرمات ، بل عدّ في بعض النصوص من الكبائر ، يحدثنا عن ذلك عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني ، قال : حدّثني أبو جعفر الثاني ( عليه السّلام ) قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبي
هامش
( 1 ) الوسائل : 21 / 493 ، ب 95 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : 21 / 493 ، ب 95 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل : 21 / 494 ، ب 95 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 7 .
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 365 | السيد تقي الطباطبائي القمي