تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
توليتم هو الهروب من الحرب . وهذا لا يوجب قطع الفساد ، وكذلك لا يوجب أن لا يقطع الرحم ، واما حكم القطع ما هو فلا يستفاد من الآية الشريفة ، أضف إلى ذلك كله أن الآية تشير إلى خصوص القتل والكلام في مطلق القطع .

الأمر الثالث : النصوص .

وهي كما يلي : 1 - أبو عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال في كتاب عليّ : ( عليه السّلام ) ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهنّ : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز اللّه بها ، وإنّ أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم ، وإنّ القوم ليكونون فجّارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون ، وإنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع « 1 » من أهلها ، وتنقل الرحم ، وإنّ نقل الرحم انقطاع النسل « 2 » . 2 - حذيفة بن منصور قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السّلام ) : اتّقوا الحالقة
هامش
( 1 ) اي خالية ، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها ، والمراد هنا أن الذي يحلف كذبا وزورا ، وكذلك الذي يقطع رحمه يصبه الفقر ، ويصبح بيته خاليا ، ويصفر من كل شيء ، ولذا يقال للأرض القفراء التي لا شيء فيها : بلقع . ( 2 ) الوسائل : 21 / 492 ، ب 95 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .