تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
والعبرة بقول : الإمام ( عليه السّلام ) لا بقول : الراوي ، ومما يؤيد المدعى ما رواه إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السّلام ) : أن رسول الله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا ، فهي ميراث كسائر الأموال « 1 » . فقد صرح في متن هذا النص بخصوص العمد ، ولكن الرواية من حيث السند ضعيفة بغياث بن كلوب ، ومجرد عمل العصابة « 2 » برواياته ليس دليلا على توثيقه ، وقد تقدم منا في بعض الأبحاث بأن مجرد العمل لا يكون جابرا لضعفه ، ولا أدري لما ذا عبر سيدنا الأستاذ عن هذه الرواية بالمعتبرة . وامّا قول الماتن ( قدّس سرّه ) ( وكذا إذا أخذ دية جرحه خطأ . . . ) ؛ إذ من الواضح أنه يكون من أمواله فيكون محكوما بحكم بقية أمواله ، لكن هذا خارج عن دائرة البحث ؛ إذ الكلام في الملك الحاصل بعد الموت لا الحاصل حال الحياة . وبهذا قد تم البحث حول كتاب الوصية شرحا وتعليقا على متن
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 41 ، ب 14 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 . ( 2 ) ذكر ذلك الشيخ في العدة بأنه ممن أجمعت الشيعة على العمل بروايتهم إذا خلت عن المعارض . لاحظ العدة : 1 / 380 .