تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
. . . . . . . . . .

( عود على بدء )

شرح
لا بد لنا في المقام أن نشير إلى جهة قد تكون متعارفة في الخارج ، وهي أن الحاكم الشرعي في حال حياته يعين شخصا للقيمومة على الأطفال ، وهذا على الظاهر أمر متعارف ، ولكن ليس مندرجا تحت دليل من الأدلة ، نعم يصح له أن يأذن لشخص في التصرف وهذا لا إشكال فيه ؛ إذ هو وكيله ، وامّا جعله قيما بحيث تبقى ولايته ممتدة إلى زمان موته فالظاهر لا دليل عليه أن يعطي هذا المنصب إلى غيره .

الفقرة الثالثة : لا ولاية للأم .

وهو الحق ؛ إذ مقتضى الأصل عدم الدليل ، ولا دليل في البين حتى يمكن الاستدلال به .

الفقرة الرابعة : لو أوصى واحد من الأرحام أو غيرهم للأطفال بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم هل يصح ذلك أم لا ؟

أفاد المصنف ( قدس سره ) بعدم الصحة وهو الحق ؛ إذ دليل الوصية