. . . . . . . . . .
شرح
الآخر ، وامّا رواية العيص بن القاسم فلا إطلاق لها حتى يمكن التمسك به ، فعلى هذا لا بد من الرجوع إلى القاعدة الأولية ومقتضاها عدم « 1 » الصحة .
الفقرة الثانية : لا ولاية للحاكم الشرعي مع وجود أحدهما .
بمعنى أنه لا حق للحاكم أن يعين بعد موته شخصا قيما على القصر ، وما أفاده ( رحمه اللّه ) في كمال المتانة ؛ وذلك أنه لا ولاية لأحد على الآخر ، إلا عند قيام الدليل ، وامّا مع عدم الدليل فمقتضى القاعدة الأولية العدم ، وحيث إن الدليل قام بخصوص الأب والجد فعليه لا معنى لدخول الحاكم في دائرة الولاية ، فيبقى مندرجا تحت القاعدة الأولية ومقتضاها عدم الحق له . غاية ما في الباب إذا لم يوجد ولي على القصر وكان الحاكم الشرعي موجودا تصل النوبة إليه ؛ وذلك من باب كونه مرجعا في الأمور الحسبية ، ولا حق له أن يوصي بعد مماته لأحد على الإطلاق .هامش
( 1 ) وذلك أن الولاية على الآخرين خلاف الأصل الأولي ، إلّا أن يقوم دليل على المدعى ، وعند حصول الشك يكون مقتضى الاستصحاب عدم الولاية .