تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : رجل كتب كتابا بخطّه ولم يقل لورثته : هذه وصيتي ، ولم يقل : إنّي قد أوصيت إلّا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا بالهمداني 2 - ما رواه سدير . ( عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب ، قال : فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له : خطّ بيدك ، فخطّ وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة » « 2 » . وهذه أيضا ضعيفة بسدير فإنه لم يوثق . 3 - ما رواه ابن طاوس .
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 372 ، ب 48 من أبواب الوصايا / ح 2 . ( 2 ) نفس المصدر : ح 1 .