الثاني ( 1 ) ومن تركه يستحبّ له قضاؤه ( 2 ) .
ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحبّ أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو بدرهم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
صام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتّى قيل ما يفطر ثمّ أفطر حتّى قيل ما يصوم ، ثم صام صوم داود عليه السّلام يوما ويوما لا ، ثمّ قبض عليه السّلام على صيام ثلاثة أيّام في الشهر ، وقال : يعدلنّ صوم الدهر ويذهبنّ بوحر الصدر ، وقال حماد : الوحر الوسوسة ، قال حمّاد : فقلت : وايّ الأيّام هي ؟ قال :
أول خميس في الشهر وأول أربعاء بعد العشر منه وآخر خميس فيه ، فقلت : وكيف صارت هذه الأيّام الّتي تصام ؟ فقال : لأنّ من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام فصام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله هذه الأيّام لأنها الايّام المخوفة « 1 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرجل يصوم صوما وقد وقّته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوّع الّا الثلاثة الأيّام الّتي كان يصومها في كلّ شهر لا يجعلها بمنزلة الواجب الّا أني أحبّ لك أن تدوم على العمل الصالح قال : وصاحب الحرم الّذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كلّ شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيّام « 2 » . والحديث بكلا سنديه ضعيف .
( 3 ) لاحظ ما رواه عيص بن القاسم قال : سألته عمن لم يصم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 ، من أبواب الصوم المندوب ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 .