تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك « 1 » . ومنها ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك قال أبو جعفر عليه السلام ما أحب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بدّ منه ان اللّه
لا يُحِبُّ الْفَسادَ
« 2 » . ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال : فقلت له فقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك فقال انما جاء بأبيه إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال يا رسول اللّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمّي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه وقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يحبس الأب للابن « 3 » . ومنها ما رواه محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل
« يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ »
مع أنه المأخوذ بمئونته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 8 .