إذا كان التصرف مصلحة للصغير .
وأما
المقام الثالث [ في ولاية كافة آحاد الناس على التصرف الخارجي في مال اليتيم ]
فاللازم رعاية الأحسن على الاطلاق كما تقدم .
[ مسألة يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا ان يكون مسلما ]
« قوله قدس سره : مسألة يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا ان يكون مسلما » الخ
لا يخفى ان المسائل المربوطة بالعبيد والإماء لا تكون مورد الابتلاء في أمثال زماننا فلا وجه للتعرض لها واتلاف الوقت .
[ مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ]
« قوله قدس سره : المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر »
لا يخفى ان انعقاد هذا البحث بعد الفراغ عن الجواز بالنسبة إلى المسلم وأما على تقدير عدم الجواز بالنسبة إلى المسلم فعدم الجواز بالنسبة إلى الكافر بالأولوية القطعية فنقول : يقع الكلام تارة في جواز النقل تكليفا وأخرى في جوازه وضعا فيقع الكلام في مقامين :
أما المقام الأول فنقول ما يمكن ان يذكر في تقريب عدم الجواز وجوه :
الوجه الأول : ان نقل المصحف إلى الكافر يوجب هتكه وهتك المصحف حرام
وفيه انه لا تلازم بين الامرين فالوجه المذكور غير وجيه .
الوجه الثاني : ان نقله يوجب تنجسه وتنجيس المصحف حرام .
وفيه أولا : انه لا ملازمة بين الامرين . وثانيا ان الكافر مكلف بعدم التنجيس فلا وجه للحرمة للمسلم الا من باب الإعانة على الاثم ولا دليل على حرمتها . وثالثا : ان النقل لا يستلزم التمكين والكلام في النقل لا في التمكين .
الوجه الثالث : ان المشهور فيما بين القوم عدم الجواز
. وفيه