تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
إذا كان التصرف مصلحة للصغير . وأما

المقام الثالث [ في ولاية كافة آحاد الناس على التصرف الخارجي في مال اليتيم ]

فاللازم رعاية الأحسن على الاطلاق كما تقدم .

[ مسألة يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا ان يكون مسلما ]

« قوله قدس سره : مسألة يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا ان يكون مسلما » الخ لا يخفى ان المسائل المربوطة بالعبيد والإماء لا تكون مورد الابتلاء في أمثال زماننا فلا وجه للتعرض لها واتلاف الوقت .

[ مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ]

« قوله قدس سره : المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر » لا يخفى ان انعقاد هذا البحث بعد الفراغ عن الجواز بالنسبة إلى المسلم وأما على تقدير عدم الجواز بالنسبة إلى المسلم فعدم الجواز بالنسبة إلى الكافر بالأولوية القطعية فنقول : يقع الكلام تارة في جواز النقل تكليفا وأخرى في جوازه وضعا فيقع الكلام في مقامين :

أما المقام الأول فنقول ما يمكن ان يذكر في تقريب عدم الجواز وجوه :

الوجه الأول : ان نقل المصحف إلى الكافر يوجب هتكه وهتك المصحف حرام

وفيه انه لا تلازم بين الامرين فالوجه المذكور غير وجيه .

الوجه الثاني : ان نقله يوجب تنجسه وتنجيس المصحف حرام .

وفيه أولا : انه لا ملازمة بين الامرين . وثانيا ان الكافر مكلف بعدم التنجيس فلا وجه للحرمة للمسلم الا من باب الإعانة على الاثم ولا دليل على حرمتها . وثالثا : ان النقل لا يستلزم التمكين والكلام في النقل لا في التمكين .

الوجه الثالث : ان المشهور فيما بين القوم عدم الجواز

. وفيه