ما ذكرناه هناك .
« قوله قدس سره : لأنه الظاهر من قوله دليلنا اجماع الفرقة . . . »
بل الظاهر خلافه وأن الاجماع قائم على الأحكام المذكورة فلاحظ .
« قوله قدس : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي . . . »
لاحظ ما روى عن موسى بن جعفر عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت فقال يبيعه لمن يعمله صابونا « 1 » وليس في الرواية ذكر الشحم .
« قوله قدس سره : وهذا هو الّذي يقتضيه استصحاب الحكم »
يرد عليه أولا : أن استصحاب الحكم الكلي دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد وثانيا : أن الاستصحاب المذكور داخل في الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به إذ قبل تنجسه لو كان مبيعا كان بيعه صحيحا والآن كما كان والاستصحاب التعليقي غير تام عندنا .
« قوله قدس سره : قال وليس المراد »
لفظ قال في المقام زائد ويظهر بملاحظة صدر الكلام فلاحظ .
« قوله : فافهم »
هامش
( 1 ) المستدرك الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7