« قوله : لان اكل المال حينئذ ليس بالباطل . . . »
قد تقدم منا أن الجار في الآية الشريفة للسببية لا للمقابلة فلاحظ .
« قوله قدس سره . فافهم . . . »
لعله إشارة إلى ما ذكرنا من الاشكال .
« قوله قدس سره . فسد العقد بفساد الشرط . . . »
قد حققنا في محله أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد وفساده لا يوجب فساد العقد فلا تغفل .
« قوله قدس : فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل . . . »
قد ظهر ما فيه من الاشكال فلا نعيد .
« قوله قدس سره : فافهم »
لعله إشارة إلى ما ذكرنا فلاحظ .
« قوله قدس سره : كما يؤمى إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية . . . »
لاحظ ما ارسله الصدوق قال : سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ؟ يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فاما الغناء فمحظور « 1 » والرواية لا يستفاد منها المدعى مضافا إلى أنها ضعيفة سندا بالارسال .
« قوله : ولا عادة »
كيف لا ترتب بينهما عادة والحال ان المتدين بعد علمه بكون الدهن نجسا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2