تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
لعلة إشارة إلى أن الظاهر من عبارة المحقق أن قول العلامة مخالف مع مذهبه . « قوله قدس : فلا يندفع الاشكال عنه » لان القابل للطهارة هو الثوب الذي غسل بالصابون وأما الاجزاء الصابونية فهي منفصلة عن الثوب بالغسل وتنعدم فلا يصير الصابون طاهرا . « قوله قدس سره : للاستقذار أو للتوصل بها إلى الفرار . . . » لا يبعد ان يكون المراد من العبارة ان النجس على قسمين أحدهما ما يكون قذرا وثانيهما ما لا يكون كذلك اما القسم الأول فالمنع عنه لأجل الاستقذار واما القسم الثاني فلأجل الفرار بسبب الحرمة عن تلك النجاسة . « قوله قدس سره : بعض الأساطين » المراد به الشيخ الكبير كاشف الغطاء . « قوله قدس سره : بل من جهة التسامح والادعاء العرفي . . . » لا دليل على اعتبار التسامح والادعاء العرفي وانما الميزان بالفهم العرفي في مفاهيم الالفاظ نعم إذا ثبت الانصراف المستقر يترتب عليه الأثر . « قوله : بعض الروايات » وهو ما رواه الحسن بن محبوب قال : سألت أبا لحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب