ولو اجتمع الأبويني مع الأبي سقط الأبي وانما يرث الابي مع عدم الأبويني ( 1 ) .
ولو كان للميت في هذه المرتبة خال واحد فقط أو خالة كذلك فجميع المال له ( 2 ) ولو كان له أخوال أو خالات فإن كان الجميع من طرف الأب أو الأبوين أو الام فالقسمة بينهم بالسوية ( 3 ) وان كان الأحوط لهم في هذه الصورة والصورة الآتية الصلح ( 4 ) .
Commentary
لا ينبغي تركه بان يتصالحوا فيما زاد عن السدس في صورة الانفراد وفيما زاد عن الثلث في صورة التعدد ومما ذكرنا ظهر الوجه فيما أفاده الماتن مع ما فيه الخدش .
( 1 ) هذا يتم بالإجماع كما هو المدعى ويؤيّده جملة من الروايات منها ما رواه بريد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه قال وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه قال وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه « 1 » .
( 2 ) لعين ما ذكرنا في طرف العم فلاحظ .
( 3 ) لاستواء النسبة المقتضي لعدم التفاضل كما مرّ في نظيره .
( 4 ) لم أفهم المراد من العبارة فإنه لو فرض كونهم ذكورا كلهم أو إناثا كذلك كما هو ظاهر العبارة فلا موضوع للصلح لعدم الترجيح أحد على غيره ولو فرض اجتماع الذكر والأنثى فالحكم بكون الأحوط الصلح مطلقا ينافي ما أفاده بعد هذا
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .