Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 151

Contributors:

P.151
وان كان بعضهم من طرف الأبوين أو من طرف الأب فقط وبعضهم من طرف الام فالأحوط التراضي بين الأمي مع الأبي أو الأبويني فيما زاد عن السدس إلى الثلث لكن مع وحدة الأمي واما مع تعدده فلهم الثلث وكذا الأحوط التراضي بين الأميين بعضهم مع بعض من جهة التساوي أو التفاضل واما الأبويني أو الأبي فالاقتسام بينهم بالتفاضل ( 1 ) .
Commentary
( 1 ) الأقوال المنقولة في المقام ثلاثة : قول بأنّ المتقرب بالأمّ إذا كان واحدا فله السدس وان كان متعددا فله الثلث ذهب اليه المشهور وما يمكن أن يقال في وجه أمران أحدهما الشهرة ثانيهما قياسه بالكلالة وضعف كلا الوجهين ظاهر فان الشهرة ليست حجة والقياس باطل ، وقول بان الثلث للمتقرب بالام بنحو الاطلاق بلا فرق بين المنفرد والمتعدّد بتقريب انّ الرحم الذي يجربها العم أو العمة للأمّ هي أمّ الأب ونصيب الام الثلث ولكن قيل بأن الاجماع قائم على خلاف هذا القول ولم أر أحدا اختار هذا الوجه بل ذكر في بعض الكلمات بنحو الاحتمال مضافا إلى أن تقريب دليله عليك إذ الميزان ملاحظة نسبة الوارث للميت وظاهر ان العم أو العمة ينتسبان إلى الميت بواسطة الأب والرحم التي يجربها هو الأب فلا وجه لملاحظة الام ، وقول ثالث نسب إلى ظاهر الصدوق والفضل وهو التسوية بان يعطى لكل ذكر مثل حظ الأنثيين بلا فرق بين الأمي وبين غيره وتدل على هذا القول قاعدة التفضيل المستفادة من الروايات مع تأيّدها بما عن الفقه الرضوي وبما عن سلمة ان قلت هذه القاعدة انما تجري فيما يجتمع الذكر مع الأنثى واما التسوية بين الذكرين في فرض عدم الأنثى فلا يستفاد من هذه القاعدة قلت عدم القول بالفصل يثبت هذا المعنى مضافا إلى أن استواء النسبة يقتضي عدم التفاضل بينهم والحاصل ان القول الثالث أقرب إلى الحق من حيث الدليل وان كان الاحتياط مما