تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
بالتطريب وسادس بالترجيع والتطريب وسابع برفع الصوت مع الترجيع وثامن بمد الصوت وتاسع بمده مع أحد الوصفين أو كليهما وعاشر بتحسين الصوت وحادي عشر بمد الصوت وموالاته وثاني عشر وهو الغزالي بالصوت الموزون المفهم المحرك للعب إلى آخر كلامه ومع هذا الاختلاف لا يمكن الجزم بتحقق الموضوع الا عند اجتماع جميع الخصوصيات والقيود وأما إذا وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى الأصل الموضوعي والحكمي عدم الحرمة اما الأصل الموضوعي فله تقريبان أحدهما انّا نشك في انّ الواضع وضع اللفظ للأعم . أو للأخص يكون مقتضى الأصل عدم وضعه اللفظ للأعم فلا يكون المجرد عن القيد الفلاني مصداقا للغناء وثانيهما ان الصوت المجرد عن القيود قبل وجوده لم يكن مصداقا للغناء والأصل بقائه على تلك الحالة السابقة وأما الأصل الحكمي فلان مقتضى الأصل الأولي في مورد الشك في حرمة شيء هي الإباحة لكن مقتضى القاعدة أنه لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي ما دام الأصل الموضوعي موجودا إذ مقتضى القاعدة تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي .

الجهة الثانية : في الاستدلال على حرمته

ولا شك ولا ريب في حرمته وقال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه : لا خلاف في حرمة الغناء عند الشيعة وعن المستند لا خلاف في حرمة ما ذكرناه انه غناء قطعا ، إلى أن قال ولعل عدم الخلاف بل الاجماع عليه مستفيض بل هو اجماع محقق قطعا بل ضرورة دينية ، ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص لاحظ ما رواه زيد الشحام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله عزّ وجلّوَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِقال : قول الزور الغناء « 1 » ومنها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .