. . . . . . . . . .
شرح
نصف سدس ولا غير ذلك « 1 » ومنها ما رواه محمد بن الحسن الأشعري « 2 » .
ومنها ما رواه علي بن محمد بن شجع النيسابوري « 3 » ومنها ما رواه علي بن مهزيار « 4 » ومنها ما رواه علي بن مهزيار أيضا « 5 » وفي قبال نصوص الوجوب طائفة أخرى من الروايات يستفاد منها عدم وجوب أداء الخمس بالنسبة إلى الشيعة فلا بد من ملاحظتها ومن تلك الروايات ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِقال هي واللّه الإفادة يوما بيوم الا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا « 6 » والحديث ضعيف سندا ومنها ما رواه الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا الّا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب « 7 » والحديث ضعيف سندا ومنها ما رواه يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
( 2 ) لاحظ ص 121 .
( 3 ) لاحظ ص 121 .
( 4 ) لاحظ ص 121 .
( 5 ) لاحظ ص 122 .
( 6 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .
( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .