السابع : الفعل الكثير أو القليل الماحي لصورة الصلاة ( 1 ) .
شرح
خوفا عن العقاب أو شوقا إلى لقاء اللّه والفوز بتلك الدرجات العاليات لا اشكال في كونه محبوبا لا سيما إذا كان في أثناء الصلاة التي هي قربان كلّ تقي ومعراج المؤمن .
الفرع الرابع : انّ البكاء مطلقا إذا كان عن سهو لا يكون مبطلا
لقاعدة لا تعاد فلاحظ . ( 1 ) الظاهر واللّه العالم لم يرد دليل على بطلان الصلاة بالفعل الكثير واستدل في كلماتهم بالإجماع ومن الظاهر أنه في كل مورد تحقق اجماع بالنسبة إلى بطلان الصلاة بالفعل الكثير الفلاني ويكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام نأخذ به ولكن أنّى لنا بذلك ونقل عن العلامة أنه قدّس سرّه قال في التذكرة الميزان في الكثير المبطل للصلاة هو العرف ويرد عليه أنه لا دخل للعرف في الأحكام الشرعية وانّما العرف محكم ومرجع في تعيين المفاهيم فالحق أن يقال لا يمكن تحديد الموضوع المبطل بحد لا من حيث الزمان ولا من حيث العدد ونعم التعبير ما عبر به الماتن حيث علق البطلان على فعل يكون ماحيا لصورة الصلاة والظاهر أنّ مراده أن يكون ماحيا لصورة الصلاة عند المتشرعة وارتكازهم المأخوذ من الشرع الأقدس فلا بدّ من احراز كون العمل الفلاني مضادا للصلاة المأمور بها في وعاء الشرع ومما يرشد إلى عدم ميزان كلي وقاعدة سارية جملة من النصوص المجوز لجملة من الأفعال منها ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة قال : فقال يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق « 1 » ، ومنها ما رواه الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال : يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح والمرأة إذا أرادتهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 1 .