تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
قطع المسافة بلا قصد لا أثر له وأيضا لا أثر لقطع مسافة المجنون ونحوه كغير البالغ مثلا ولو مع القصد إذ لا أثر لقصد المجنون وأظن وإن كان الظن لا يغني من الحق شيئا انّ جملة من غير قصد في عبارة الماتن اشتباه في النسخ إذ لا معنى لهذه الجملة فإنه بعد ما شرط القصد أفاد بعدم قطع مسافة المجنون واللّه العالم . ثمّ انّ غير القاصد في رجوعه يقصر إذا كان الشرط حاصلا ولا أرى وجها لاشتراط قطع مقدار حد الترخص والوجه فيه انّ اشتراطه على خلاف القاعدة الأولية وانما نلتزم به في السفر عن الوطن أو عن محل الإقامة بلحاظ النص الخاص فلا وجه لإسراء الحكم إلى مورد آخر وأيضا يجب القصر لو تجدد له القصد لوجود المقتضي وعدم المانع . ثم أنه أفاد بأنه لا فرق في وجوب القصر بين كونه مسافرا بالأصالة أو بالتبع كالعبد والأمة والزوجة وما أفاده تام لتحقق موضوع وجوب القصر وهل يشمل الحكم ما لو كانت التبعية كرها كما بنى عليه في المتن . الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال إذا تحقق القصد عن اكراه لا يترتب عليه وجوب القصر لحديث رفع الاكراه نعم إذا قلنا بانّ الاكراه لا يتعلق بالقصد حيث أنه أمر قلبي غير قابل لأن يكره عليه يكون موضوع وجوب القصر تاما بل يمكن أن يقال بأنه يكفي العلم بتحقق السير المقدار المقرر الشرعي ومن الواضح أنّ المكره يعلم بأن يسير هذا المقدار لكن يكفي للإشكال السير الخارجي فإنه لا اشكال في امكان تعلق الاكراه بالسير وحيث انّ حديث رفع الاكراه يقتضي رفع الحكم في مورده يكون السير الاكراهي كالعدم فلا أثر لقطع مسافته فلاحظ .