تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( مسألة 13 ) : تجوز الصلاة في النباتات كالقطن والكتان وغيرهما وفي جلد الحيوان المأكول المذكى وإن لم يدبغ وفي الصوف والوبر والشعر من الحيوان المأكول اللحم وإن لم يذكّ سواء أخذت من حيّة أو ميتة الّا أنّه لو أخذت نتفا من الميتة وجب غسل الموضع الملاقي لرطوبة الميتة منها ( 1 ) .
شرح
الحديث بانّ سليمان بن رشيد مجهول عندنا ولعلّه كتب إلى أحد قضاة العامة فلا يكون الحكم المذكور صادرا عن الامام عليه السّلام أقول الناقل علي بن مهزيار وهو جليل القدر قال الحر قدّس سرّه في ترجمته علي بن مهزيار الأهوازي أبو الحسن روى عن الرضا عليه السّلام وعن أبي جعفر واختص بأبي جعفر الثاني عليه السّلام وتوكّل له وعظم محله منه وكذلك أبو الحسن الثالث عليه السّلام وتوكّل لهم في بعض النواحي وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خير وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه صحيح الاعتقاد قاله النجاشي والعلامة ووثقه ابن شهرآشوب وقال الشيخ أنه جليل القدر واسع الرواية ثقة وروى الكشي له مدائح جليلة ومن الواضح أنه ينقل الحديث بعنوان أنّ المنقول عنه مخزن الوحي فلا مجال للأشكال المذكور ومقتضى الصناعة الالتزام بالتفصيل لكن مقتضى الاحتياط الالتزام بوجوب الإعادة على الاطلاق أي بلا فرق بين انكشاف الأمر في الوقت أو خارجه واللّه العالم .

[ تجوز الصلاة في النباتات كالقطن والكتان وغيرهما ]

( 1 ) ما أفاده في هذه المسألة على طبق القاعدة فانّ الصلاة في القطن وأمثاله من النباتات جائزة لعدم ما يكون دليلا على المنع كما أنّ الصلاة في جلد مأكول اللحم المذكى جائزة لعين الملاك والدبغ وعدمه لا موضوعية له وأيضا تجوز الصلاة في الصوف والشعر والوبر من المأكول اللحم وإن لم يذك كما تقدم من انّ ما لا تحلّه الحياة لا يكون ميتة نعم إذا أخذ ما ذكر من الحيوان نتفا وجب غسل الموضع الذي لاقى مع رطوبة الميتة .