( مسألة 11 ) : لو لم يكن للمرأة في تمام الوقت الّا الثوب النجس فان أمكن تطهيره للصلاة مع الأمن من الناظر المحترم وجب والّا صلّت فيه مع حضور الناظر المحترم ( 1 ) .
شرح
اللواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الّا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لأنّ الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء اللّه « 1 » حيث فصل فيه بين انكشاف الخلاف في الوقت وبين الانكشاف خارجه بالنسبة إلى من نسي النجاسة وصلى في النجس وانكشف الحال بعده .
[ لو لم يكن للمرأة في تمام الوقت الّا الثوب النجس ]
تعرض قدّس سرّه في هذه المسألة لفرعين :الفرع الأول : أنه لو لم يكن للمرأة في تمام الوقت الّا الثوب النجس
( 1 ) فان أمكنها تطهيره مع الأمن من الناظر المحترم وجب والوجه فيه ظاهر إذ تجب عليها الصلاة في الثوب الطاهر فتجب مقدماتها .الفرع الثاني : أنه لو لم يمكن التطهير صلت في ذلك الثوب النجس مع وجود الناظر المحترم
ويظهر من كلامه أنه لو لم يكن ناظر محترم تجب الصلاة عليها عارية ولكن حيث يجب عليها التستر من الناظر المحترم ومن ناحية أخرى الصلاة لا تسقط بحال ومن ناحية ثالثة انّ ملاك مبغوضية السفور عند الناظر المحترم أقوى من ملاك محبوبية الصلاة عارية يقدم جانب النهي وما أفاده بحسب القاعدة الأولية تام إذ الواجب الأولي الصلاة في الساتر الطاهر فإذا لم يمكن الساتر الطاهرهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 1 .