. . . . . . . . . .
شرح
يسقط الأمر عن الصلاة مع الساتر الطاهر ومقتضى ان الصلاة لا تسقط بحال الاتيان بها عارية إذ لا دليل على بدلية النجس عن الطاهر عند الضرورة ولكن مقتضى بعض النصوص وجوب ايقاع الصلاة مع انحصار الساتر في النجس ولا يصلي عاريا منها ما رواه محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله « 1 » .
ومنها ما رواه أيضا : أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال : يصلي فيه منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على نفسه قال : يصلي فيه « 2 » ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا قال : ان وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصل عريانا « 3 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال : يصلى فيه « 4 » ومنها ما رواه محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب النجاسات الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 6 .