. . . . . . . . . .
شرح
كذلك ، ويمكن الاستدلال عليه بالسيرة المستمرّة فإنّ التيمّم مورد ابتلاء العموم .
وبعبارة أخرى : لا يمكن أن تبقى الوظيفة الشرعية في المقام تحت الستار أضف إلى ذلك بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة « 1 » ، ثمّ أنّه نسب إلى ابن بابويه وابنه لزوم المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع ، واستدلّ على هذا القول بجملة من النصوص ، منها : ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التيمّم فضرب بكفّيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثمّ ضرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ثمّ قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمّم بالصعيد « 2 » .
ومنها : ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في التيمّم قال : تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك « 3 » .
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته كيف التيمّم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين « 4 » .
ولا يمكن أن يقال : إنّ هذه الطائفة مخالفة مع الكتاب فتضرب عرض الجدار ، بتقريب : أنّ المستفاد من الكتاب أنّ المسح على بعض اليد لا على
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 736 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب التيمّم ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 13 من أبواب التيمّم ، الحديث 3 .