بمعنى عدم استحباب إعادتها بعده ( 1 ) .
القسم الثاني : الأغسال المكانية ونذكر منها ستّة ، الأوّل : الغسل لدخول مكّة ( 2 ) . الثاني : الغسل لدخول المسجد الحرام ( 3 ) . الثالث :
الغسل لدخول الكعبة ( 4 ) . الرابع : الغسل لدخول مدينة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ( 5 ) .
شرح
ويدلّ عليه أيضا ما عن فقه الرضا عليه السّلام ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل ، الحديث « 1 » .
( 1 ) ما أفاده مقتضى القاعدة الأوّلية فإنّ الانتقاض يتوقّف على الدليل .
( 2 ) لاحظ فقه الرضا عليه السّلام : والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة والإحرام وغسل الميّت ومن غسل الميّت وغسل الجمعة وغسل دخول المدينة وغسل دخول الحرم وغسل دخول مكّة وغسل زيارة البيت ، الحديث « 2 » .
( 3 ) لاحظ ما أرسله الصدوق : الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبعة عشر من شهر رمضان وليلة تسعة عشر منه وليلة إحدى وعشرين والعيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم يحرم ويوم الزيارة ويوم يدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وغسل الميّت وغسل من غسل ميّتا أو كفّنه أو مسّه بعد ما يبرد وغسل يوم الجمعة ، الحديث « 3 » .
( 4 ) لاحظ ما أرسله الصدوق المتقدّم آنفا .
( 5 ) لاحظ فقه الرضا عليه السّلام : وقد روى أنّ الغسل أربعة عشر وجها ثلاث منها غسل واجب مفروض متى نسيه ثمّ ذكره بعد الوقت اغتسل وإن لم
هامش
( 1 ) المستدرك ، الباب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 1 .
( 2 ) المستدرك ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .