تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
الخامس : الغسل لدخول مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ( 1 ) . السادس : الغسل لدخول روضته المقدّسة لكن كون استحباب الغسل في الأخير للمكان غير معلوم ( 2 ) . القسم الثالث : الأغسال التي يؤتى بها لبعض الأفعال ومنها الغسل للإحرام ( 3 ) وللطواف ( 4 ) وللوقوف بعرفات ( 5 ) .
شرح
يجد الماء تيمّم إلى أن قال : وغسل الإحرام ويوم عرفة ودخول مكّة ودخول المدينة ، الحديث « 1 » . ( 1 ) لاحظ ما أرسله الصدوق . ( 2 ) فلا يكون من الأغسال المكانية بل يكون داخلا في الأغسال لأجل جملة من الأفعال وبعبارة أخرى يكون للزيارة . ( 3 ) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكّة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسّل ميّتا « 2 » . ( 4 ) لاحظ ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قال لي إن اغتسلت بمكّة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك « 3 » . ( 5 ) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب مقدّمات الطواف ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 542 | السيد تقي الطباطبائي القمي