لا القضاء بعد الزوال إلى آخر يوم الجمعة بل لا يترك ذلك ( 1 )
ولو خاف عدم التمكّن من الماء في يوم الجمعة جاز إتيانه يوم الخميس أو ليلة الجمعة بنيّة التقديم ( 2 ) .
ولو خاف عدم التمكّن منه لعذر آخر قدّمه فيهما رجاء ( 3 ) ولكن إذا تمكّن منه يوم الجمعة قبل الزوال أعاده في الصورتين فإن لم يعده قضاه في مدّة القضاء ، أمّا إذا لم يتمكّن إلّا من القضاء لم يعده واكتفى بالتقديم المزبور ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعلّه لعدم دليل على قضائه بعد الزوال من يوم الجمعة لكن يدلّ على جواز القضاء بعد الزوال ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال : يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت « 1 » .
( 2 ) لاحظ ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لأصحابه : إنّكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة « 2 » . ولكن النصّ يختصّ بالإتيان به يوم الخميس ، وأمّا جواز إتيانه ليلة الجمعة فلم أجد له دليلا لا في الوسائل ولا في المستدرك .
( 3 ) الظاهر أنّ الوجه في نظره الشريف اختصاص الدليل بخوف يكون ناشئا من قلّة الماء .
( 4 ) الظاهر أنّ الوجه فيما أفاده أنّ التقديم إنّما يكون جائزا فيما لا يقدر
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 1 .