الثاني : غسل يوم عيد الفطر ( 1 ) .
الثالث : غسل يوم الأضحى ( 2 ) .
والأحوط أن يأتي بهذين الغسلين من الفجر إلى الزوال ، وأمّا بعد الزوال فلا يقصد فيه الورود بل يأتي بهما رجاء ( 3 ) .
شرح
على الماء يوم الجمعة وإن شئت فقل بعد انكشاف الأمر وقدرته يظهر أنّ الحكم بالتقديم من باب الحكم الظاهري وقد ثبت في محلّه أنّ الإتيان بالمأمور به بالحكم الظاهري لا يجزي عن الإتيان بالمأمور به الواقعي ، وأمّا إذا لم يتمكّن يوم الجمعة لا يكون وجه للقضاء إذ من الواضح أنّ التقديم وقع في محلّه .
وبعبارة واضحة : أنّ التقديم في هذه الصورة حكم اضطراري والمأتي به الاضطراري يجزي عن الواقعي إذا لم يتمكّن المكلّف من الاختياري .
( 1 ) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الغسل يوم الفطر سنّة « 1 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أحبّ تركها « 2 » .
( 3 ) لاحظ ما عن فقه الرضا عليه السّلام إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل وهو أوّل أوقات الغسل ثمّ إلى وقت الزوال ، قال عليه السّلام : وقد روي في الغسل إذا زال الليل يجزي من غسل العيدين « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 15 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 2 .
( 3 ) المستدرك ، الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة .