. . . . . . . . . .
شرح
الماشطة تصنعه مع الشعر ثمّ تحشوه بالرياحين ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ثمّ تخيطه بمسلة ثمّ تجعله في رأسها ثمّ تصيبها الجنابة ، فقال : كان النساء الأول إنّما يتمشّطن المقاديم فإذا أصابهنّ الغسل تغدر مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتّى يروى فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت :
فالحائض ؟ قال : تنقض المشطة نقضا « 1 » .
وهذه النصوص ضعيفة سندا فلا يعتد بها ودعوى الإجماع على المدّعى لا أثر لها بعد ما ثبت في محلّه من عدم اعتبار الإجماع .
الفرع الخامس : أنّه لو شكّ في جزء من البدن بأنّه من الظاهر أو الباطن حكم بعدم ترك غسله
والحقّ أنّ مقتضى القاعدة عدم الوجوب إذ بمقتضى الأصل الأزلي يحكم بعدم كونه من الظاهر فلا يجب غسله والاحتياط حسن بلا إشكال .الفرع السادس : الترتيب في الغسل الترتيبي
وقد تقدّم الكلام حوله ولا وجه للإعادة .الفرع السابع : إطلاق الماء وطهارته وإباحته وإباحة مكان الغسل وآنية الماء
ومصبّه على النحو المذكور في الوضوء فراجع ما ذكرناه هناك .الفرع الثامن : أنّه يشترط طهارة العضو المغسول
مثل ما تقدّم في الوضوء . وأحكام الجبيرة جارية في الغسل كالوضوء فراجع ما ذكرناه في تلك المسألة ولا وجه للإعادة .هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .