تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
اليقين بغسل تمام المرفق ( 1 ) ويجب الابتداء من المرفقين إلى رؤوس الأصابع ( 2 ) .
شرح
الخروج في مدخولها ، فتكون الرواية معارضة مع النصوص التي تدلّ على لزوم غسل المرفق ، ومقتضى الصناعة لزوم العمل بهذه الرواية إذ المفروض أنّها توافق الكتاب والحديث الذي يكون دالّا على لزوم غسل المرفق مخالف مع الكتاب فيضرب به عرض الجدار ، ولكنّ الظاهر أنّه لا شبهة في لزوم غسل المرفق فإنّ سيرة المتشرّعة جارية عليه وخلافه مستنكر عندهم فيعلم أنّه يلزم غسله . ( 1 ) لتحصيل العلم بتحقّق ما علم وجوب غسله . ( 2 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الشهيد وابن إدريس جواز العكس ولعلّه وافقهم جماعة ، وتدلّ على قول الشهور جملة من الروايات منها : ما رواه الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله تعالى :فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِفقلت : هكذا ومسحت من ظهر كفّي إلى المرفق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها إنّما هي« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْمنالْمَرافِقِ »ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه « 1 » . ولا يرد على الرواية أنّ المتواتر في القراءة لفظة « إلى » فالرواية مطروحة لأنّه يمكن أن يكون المراد بالتنزيل المراد أي أريد من الآية الابتداء في الغسل من المرفق فلا تنافي الرواية القراءة المتواترة ، والحديث ضعيف سندا . وأيضا لا يعارض الرواية ما رواه إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 19 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .