سواء كان من البول أو الغائط ( 1 ) ويجوز إزالة النجاسة به إلّا أنّه لا يصحّ استعماله في الوضوء والغسل ( 2 ) .
شرح
عليها لأنّ في طريقها أحمد بن هلال وهو ضعيف بل على ما قيل لا دين له .
فانقدح أنّه على القول بطهارة ماء الاستنجاء يجوز رفع الخبث بل والحدث به كما أفاده صاحب الحدائق قدّس سرّه .
( 1 ) ما يمكن أن يقال في وجه الإلحاق أمور :
أحدها : الإجماع ، ففي بعض الكلمات لا يعرف فيه خلاف ، وعن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب ، وعن الذخيرة والمدارك أنّه مقتضى كلام الأصحاب ، وحيث إنّه يحتمل أو يقطع بكون المدرك ما نذكره لا يعتمد على هذا الإجماع .
ثانيها : شمول لفظ الاستنجاء لكلا المخرجين ، وقد نقل عن جماعة التصريح بشمول اللفظ لكليهما وهذا الوجه لا يمكن الاعتماد عليه ؛ لعدم حصول الاطمئنان بعموم المعنى مع تصريح آخرين بالاختصاص .
ثالثها : أنّ استنجاء الغائط حيث إنّه لا ينفك عن استنجاء البول غالبا فعدم التفصيل في الجواب يدلّ على عموم الحكم وهذا الوجه أيضا ساقط فإنّه لو لم يكن اللفظ شاملا للاستنجاء عن البول لا وجه للتعميم ، والغلبة الخارجية لا توجب إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر .
( 2 ) تقدم الكلام حوله فراجع .