وفي الماء جاريا كان أو راكدا ( 1 ) .
ويكره الأكل والشرب ما دام جالسا للتخلّي ( 2 ) . والسواك في حاله ( 3 ) والاستنجاء باليمين ( 4 ) وباليسار إذا كان فيها خاتم عليه اسم
شرح
( 1 ) لما عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة وقال : إنّ للماء أهلا « 1 » ، ولما أرسله الصدوق وقد روى أنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان « 2 » إلى غيرهما من الروايات .
( 2 ) لما أرسله الصدوق قال : دخل أبو جعفر الباقر عليه السّلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلمّا خرج عليه السّلام قال للملوك أين اللقمة ؟ فقال : أكلتها يا بن رسول اللّه ، فقال عليه السّلام : إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة فاذهب فأنت حرّ فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة « 3 » . بتقريب أنّه لو لم يكن الأكل حين التخلّي مكروها لكان المناسب أن لا يؤخّر عليه السّلام أكلها مع شدّة اهتمامه به .
( 3 ) لما في مرسلة الصدوق عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال عليه السّلام : السواك في الخلاء يورث البخر « 4 » .
( 4 ) لما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 39 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 21 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 .