والاستبراء ( 1 ) .
والأدعية المأثورة في مواقعها ( 2 ) .
ويكره التخلّي في الشوارع والمشارع ومساقط الثمار ( 3 ) ومحالّ
شرح
التخلّي سنّة من سنن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله « 1 » .
( 1 ) على ما هو المشهور كما في بعض الكلمات ، ونقل عن الاستبصار الوجوب والظاهر أنّ المدرك لهذا الحكم ما ورد في كيفيّة الاستبراء من ظهوره في الوجوب ، ففي رواية محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام :
رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل « 2 » .
وقريب منها غيرها ، ولا يخفى أنّه لا يستفاد من هذه الرواية وشبهها الوجوب النفسي بل يستفاد منها الإرشاد إلى أنّ هذا العمل يوجب الحكم بعدم بولية ما يخرج بعده ، ولكن فتوى جماعة بالاستحباب يكفي في إتيانه رجاء .
( 2 ) وهي المذكورة في كتاب الوسائل وغيره .
( 3 ) لما رواه عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رجل لعليّ بن الحسين عليه السّلام : أين يتوضّأ الغرباء ؟ قال : يتّقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال :
أبواب الدور « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 .