تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
بخلافهما فإنّه لا شبهة في قيام السيرة على معاملة الإسلام معهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم من أكل ذبائحهم وحقن دمائهم واحترام أموالهم والمناكحة معهم فلا بدّ من تأويل في هذه الأخبار وحملها على خلاف ظاهرها . فغاية ما يمكن أن يقال : إنّ المخالف كافر أو ناصب لكن لا يترتّب عليه حكم النجاسة ، وإن شئت فقل : إنّهم بمقتضى النصوص كفرة أو نصاب ، لكن لا يترتّب على تلك النصوص أنّهم كبقيّة الأعيان النجسة ، هذا في مطلق المخالف . وأمّا الناصب لأهل البيت عليهم السّلام فيدلّ على نجاسته ما رواه عبد اللّه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيما تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم فإنّ اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وأنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 5 .