قوله : ان المستفاد من كلمات جماعة ان الأصل هنا قابل لإرادة معان . . . ( 1 ) .
شرح
الظاهر منه الالزام المطلق حيث جعله مقابلا للفسخ ، فلا يختص الاشكال النقضي للشيخ قدس سره بالخيار المشترك بل يجري في الخيار المختص أيضا ولا يلتزم به قدس سره .
وأما حلافان تثبيت العقد من ناحية أحد الشريكين يلزم من هذه الناحية وان كان غير لازم من ناحية الشريك الاخر ، وكذا في الخيارات المتعددة ، فان اسقاط خيار واحد كخيار العيب مثلا يوجب لزوم العقد من هذه الجهة ولا ينافي أن يكون غير لازم من ناحية خيار آخر كخيار الحيوان مثلا .
والحاصل ان الخيار عبارة عن تثبيت العقد وازالته ، ولا يرد عليه شيء مما سبق
لا يقال : ان تعريف الخيار بتثبيت العقد ينتقض بباب الشفعة ، فان الشفيع أيضا له تثبيت العقد وازالته والحال أنهما ليس بخيار .
لأنا نقول : ان الشفيع لا يجوز له إزالة العقد ، بل له أن ينقل المبيع عن المشتري إلى عهدة نفسه . كيف مع أن تحقق الشفعة يتوقف على صحة العقد ومع ازالته لا تتحقق الشفعة كما هو واضح .