تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
قوله : ان المستفاد من كلمات جماعة ان الأصل هنا قابل لإرادة معان . . . ( 1 ) .
شرح
الظاهر منه الالزام المطلق حيث جعله مقابلا للفسخ ، فلا يختص الاشكال النقضي للشيخ قدس سره بالخيار المشترك بل يجري في الخيار المختص أيضا ولا يلتزم به قدس سره . وأما حلافان تثبيت العقد من ناحية أحد الشريكين يلزم من هذه الناحية وان كان غير لازم من ناحية الشريك الاخر ، وكذا في الخيارات المتعددة ، فان اسقاط خيار واحد كخيار العيب مثلا يوجب لزوم العقد من هذه الجهة ولا ينافي أن يكون غير لازم من ناحية خيار آخر كخيار الحيوان مثلا . والحاصل ان الخيار عبارة عن تثبيت العقد وازالته ، ولا يرد عليه شيء مما سبق لا يقال : ان تعريف الخيار بتثبيت العقد ينتقض بباب الشفعة ، فان الشفيع أيضا له تثبيت العقد وازالته والحال أنهما ليس بخيار . لأنا نقول : ان الشفيع لا يجوز له إزالة العقد ، بل له أن ينقل المبيع عن المشتري إلى عهدة نفسه . كيف مع أن تحقق الشفعة يتوقف على صحة العقد ومع ازالته لا تتحقق الشفعة كما هو واضح .

[ المقدمة الثانية أن الأصل في البيع اللزوم ]

( المقدمة الثانية ) انه ذكر بعض تبعا للعلامة أن الأصل في البيع اللزوم ، لان الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك وحصل الملكية والأصل بقاؤها ، هذا أولا وثانيا ان العقد موضوع لغرض وهو انما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه .

[ معاني الأصل ]

أفاد الشيخ ان الأصل هنا قابل لإرادة معان :

الأول : ما ذهب اليه المحقق بأنه يمكن أن يكون المراد منه الغلبة ،

بمعنى أنا نرى عند التفحص أن غالب أفراد البيوع غير قابلة للانحلال بالفسخ ، ويحصل من ذلك الظن بلزوم كافة البيوع ، وإذا شك في لزوم فرد من البيع وجوازه بأن هذا هل هو من قبيل غالب أفراد البيوع حتى يكون لازما أو من قبيل الافراد
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 9 | الشيخ علي المروجي القزويني