تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
الا أنه يقال : هذا خلف ، فإنه لو فرض أن تخلف الغرض الشخصي ضرر يكون الحكم بعدم الرد واردا في مورد الضرر ، ولا مجال لرفعه بالقاعدة ، إذ القاعدة واردة في مورد الضرر . والذي يسهل الخطب أن تخلف الغرض الشخصي ليس ضررا فلا تشمله القاعدة .

( ومنها ) حدوث عيب في المعيب بعيب غير موجب لنقصان القيمة .

أفاد الشيخ قدس سره بأنه يشكل الحكم بسقوط الرد ، لان المشتري يتضرر بامساك المعيب ، والنص الدال على سقوط الرد بحدوث العيب يدل على سقوطه فيما يكون الرد موجبا للأرش ، وفي المقام لا أرش ، ولو فرض التعارض بين ضرر المشتري مع ضرر البائع بالصبر على المعيب بالعيب الجديد يكون المرجع أصالة جواز الرد ، فالقاعدة تقتضى جواز الرد ، الا أن يمنع عنه الاجماع ، وهو غير متحقق في المقام ، بل المفيد مخالف في أصل المسألة . وفيما أفاده قدس سره مواقع للنظر : الأول - ان ما أفاده من أن المستفاد من النص أن سقوط الرد فيما يكون الأرش ثابتا ، فإنه يرد عليه أولا أنه يستفاد من النص الوارد في المقام كرواية زرارة أمران : أحدهما سقوط الرد بحدوث حدث في المبيع ، وثانيهما ثبوت ما به التفاوت بعنوان الغرامة على البائع . وأما الارتباط بين الامرين بحيث يكون سقوط الرد مشروطا بثبوت الأرش فلا يستفاد فلاحظ ، فلو فرض عدم نقص بواسطة العيب الموجود فلا موضوع للأرش كما هو ظاهر . وثانيا - انه لا دليل على الرد الا النص الدال على الخيار على النحو الخاص وفيما لا يكون العيب موجبا للنقص ، فلا دليل على الخيار . وبعبارة أخرى : المستفاد من النص الوارد في المقام أمور ثلاثة : ثبوت الرد بالعيب السابق ، وسقوط الرد بحدوث الحدث ، وثبوت الأرش . وهذه
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 336 | الشيخ علي المروجي القزويني