تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
فان المستفاد منها أن المبيع إذا كان به عيب للمشتري أن يرد ، أعم من أن يزول ، أو لا يزول ، ويؤكده أن مقتضى الارتكاز العقلائي هو الخيار مع العيب والبقاء ليس شرطا لجعل الخيار . ولو فرض الشك فهل يجرى استصحاب الخيار ؟ الظاهر لا ، لا لعدم بقاء الموضوع ، فان الموضوع المستفاد من الرواية باق ، بل لان المرجع عند الشك عموم وجوب الوفاء ، مضافا إلى أن الاستصحاب في المقام يعارضه استصحاب عدم الجعل في المقدار الزائد . نعم مقتضى عدم الانتقال إلى الغير موافق لعدم الخيار .

( ومنها ) التصرف بعد العلم بالعيب .

وما يمكن أن يكون وجها لهذا المدعى أمران : أحدهما - ان التصرف رضاء به وفيه : ان التصرف أعم من الرضا ، فإنه ربما يتصرف الشخص ولا يقصد الاسقاط . ثانيهما - ان النص الدال على جواز أخذ الأرش مختص بالتصرف الذي يكون قبل العلم . وفيه : انه ليس الامر كذلك ، بل مطلق من هذه الجهة كرواية « 1 » ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فان مقتضى هذه الرواية سقوط الرد بالوطي وثبوت الأرش ان كان في الأمة عيب ، أعم من أن يكون الوطي قبل العلم بالعيب أو بعده . وملخص الكلام في المقام : انه لا وجه للسقوط على طبق الموازين الأولية ،
هامش
( 1 ) الوسائل الجزء 12 الباب 4 من احكام العيوب الحديث 1 .
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 334 | الشيخ علي المروجي القزويني