تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
المشترى كون البينة له متوقفة على حجية بينة المنكر وإلّا فيحلف ، وإذا فرض النزاع مع السيّد فهو المدعى والسيد مدعى عليه ، فالبينة إن كانت له يقدم قوله بها وإن كانت للسيّد وقلنا بتقديم بينة الخارج ، فالقول قوله بها ، ولكن حيث أن بينة الخارج هنا يكون بينة المنكر وفي الواقع يكون المدعى هو المشترى وسبب الملك وهو العقد مقدم على اليد التي هي بناء عليه ولا تكون اليد سببا لصدق المنكر على من له اليد هنا ، فالقول قول المشترى بالبينة إن كانت له ، وقول السيّد إن لم تكن البينة للمشترى مع يمينه على الأحوط من حيث الإشكال في حجية بينة المنكر . الصورة الخامسة : أن يكون البينة للعبد والمشترى كليهما ، وحينئذ فهنا قد حكم المصنف بتقديم أسبقهما تاريخا كما تقدم في نظائره لأن الثاني باطل عتقا أو بيعا والفرض اتفاقهما على عدم حصول الإقالة ، وقد تقدم الإشكال بأن الاتفاق على عدم الإقالة لا يختصّ بالعقد الأول بل في الجملة وبعد تعارض المدلول الالتزامي لكل بينة في نفى الغير لا وجه للتقديم لأن بينة المؤخر تنفى أصل وقوع العقد الأول ، وحكم مع الاتفاق في التاريخ وعدم وجود المرجح بالتعارض والتساقط ، ثم القرعة واليمين على من خرجت القرعة باسمه هو الحقّ بعد وجود النصّ على تقديم يمين أحدهما بالقرعة ، وحكى عن الشيخ أن اليمين يكون احتياطا ، وأشكل عليه في الجواهر بأنه لا وجه للاحتياط بعد وجود النصّ لليمين بعد القرعة . الصورة السادسة : قوله : ولو امتنعا من اليمين قيل يكون نصفه حرّا ونصفه رقّا لمدّعى الابتياع ويرجع بنصف الثمن ولو فسخ عتق كلّه وهل يقوم على بايعه الأقرب نعم لشهادة البينة بمباشرة عتقه . أقول : بعد تساقط البينتين بالتعارض في ساير الأموال كان الحكم بالتنصيف لما تقدم من قاعدة العدل والإنصاف ولا يصغى إلى اقرار السيّد لان الخروج من ملكه بالعتق أو البيع مما اتفقا عليه وتعارضهما يكون في خصوص كونه لهذا أو ذاك ولكن