بدل دينه فاقتلوه » ( 1 ) وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما تركه على ولده » ( 2 ) وروى عمار ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام قال : « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » ( ولا تقبل توبته ) ظاهرا ( 4 ) لما ذكرناه ، وللإجماع فيتعين قتله مطلقا ( 5 ) . وفي قبولها باطنا قول قوي ( 6 ) . حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان
شرح
- توبته ويتحتم قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته . بلا خلاف في شيء من ذلك للأخبار منها : صحيح الحسين بن سعيد ( قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشدك وخرج عن الإسلام هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السّلام : يقتل ) 1 .
وصحيح علي بن جعفر ( سأل أخاه عليه السّلام عن مسلم ارتد ، قال : يقتل ولا يستتاب ، قال : نصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام ، قال : يستتاب فإن رجع وإلا قتل ) 2 .
وخبر عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدة المتوفي عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه ) 3 .
( 1 ) كما في خبر دعائم الإسلام ، مستدرك الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المرتد حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المرتد حديث 2 .
( 3 ) قد تقدم الخبر .
( 4 ) بمعنى لو تاب فلا يسقط حكم القتل عنه وبينونة امرأته وقسمة أمواله بين ورثته ، فهي ثابتة على كل حال .
( 5 ) تاب أو لا .
( 6 ) بمعنى أنه لا يعاقب في الآخرة ، والدليل إما أن يبقى مكلفا أو لا ، وعلى الثاني يلزم -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المرتد حديث 6 و 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المرتد حديث 3 .