تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وهي ما عدا الإبهام ( من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ) هذا إذا كان له خمس أصابع . أما لو كانت ناقصة ( 1 ) اقتصر على الموجود من الأصابع وإن كانت واحدة عدا الإبهام ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من هاهنا ، يعني من مفصل الكف ( 2 ) . وقوله في رواية أبي بصير : القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام ( 3 ) ، ولا فرق بين كون المفقود خلقة ، أو بعارض ولو كان له إصبع زائدة لم يجز قطعها ( 4 ) ، حملا على المعهود ، فلو توقف تركها ( 5 ) على إبقاء إصبع أخرى ( 6 ) وجب ( 7 ) ولو كان على
شرح
- الراحة وخلّيت الإبهام ، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا ، ثم أمر بنا فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا : إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم اللّه بأيديكم في الجنة ، وإلّا تفعلوا يلحقكم اللّه بأيديكم إلى النار ) 1 وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ( أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإبهام ولم يقطعها ، وأمرهم أنّ يدخلوا إلى دار الضيافة ، وأمر أيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برئوا فدعاهم فقال : يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فإن تبتم وعلم اللّه منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة ، فإن لم تتوبوا ولم تقلعوا عمّا أنتم عليه جرّتكم أيديكم إلى النار ) 2 . ( 1 ) اجتزئ بقطع الموجود من الأصابع ما عدا الإبهام ، بلا خلاف لأن الميسور لا يسقط بالمعسور . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - 4 - من أبواب حد السرقة حديث 2 . ( 4 ) لظهور الأخبار المتقدمة في قطع الأصابع الأربعة المعروفة فقط ، وما زاد فلا يجب قطعه . ( 5 ) أي ترك الزائدة . ( 6 ) أصلية . ( 7 ) أي وجب إبقاء الأصلية حينئذ لأن الزائدة يحرم إتلافها ويجب إبقاؤها ، وبقاؤها متوقف على إبقاء الأصلية فيجب إبقاء الأصلية من باب المقدمة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب حد السرقة حديث 1 و 2 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 381 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي