( ويكفي في الغرم ) للمال المسروق ( الإقرار به مرة ) واحدة ، لأنه إقرار بحق مالي فلا يشترط فيه تعدد الإقرار ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) وإنما خرج الحد ( 2 ) بدليل خارج كقول الصادق عليه السّلام في رواية جميل ( 3 ) : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين .
[ الثامنة - يجب على السارق إعادة العين ]
( الثامنة - يجب ) على السارق ( 4 ) ( إعادة العين ) مع وجودها ، وإمكان إعادتها
شرح
- أنفه ) 1 ، وعن الشيخ في النهاية وكتابي الحديث والقاضي وابن زهرة والعلامة في المختلف سقوط القطع لمرسل جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يقطع السارق حتى يقرّب بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ) 2 والأول أشهر وموافق للقواعد .
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الإقرار حديث 2 .
( 2 ) واشترط فيه تعدد الإقرار .
( 3 ) وقد تقدمت أكثر من مرة .
( 4 ) يجب على السارق وإن أقيم عليه الحد وقطعت يده إعادة العين المسروقة بعينها إن كانت باقية ، وإن تلفت أغرم مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية ، موسرا كان أو معسرا غايته مع الإعسار يرجئ حتى الإيسار للأخبار منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم ) 3 .
وخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا سرق السارق قطعت يده وأغرم ما أخذ ) 4 .
ومرفوع صالح بن سعيد عن أحدهما عليهما السّلام سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يردّ ما سرق ، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه ، أوليس عليه رده ، وإن ادعى أنه ليس عنده قليل أو كثير وعلم ذلك منه ، قال عليه السّلام :
يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه ) 5 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب حد السرقة حديث 1 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب حد السرقة حديث 4 و 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب حد السرقة حديث 4 .