أخذه ( 1 ) ، فالفرق واضح . والمراد بالمأكول هنا ( 2 ) مطلق المأكول بالقوة أو فعلا ( 3 ) كما ينبه عليه المثال في الخبر ( وكذا ) لا يقطع ( العبد ) ( 4 ) لو سرق مال سيده وإن انتفت عنه الشبهة ، بل يؤدب ، أما لو سرق مال غيره فكالحر ( ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع ) ( 5 ) ، لأن فيه ( 6 ) زيادة إضرار ( 7 ) . نعم يؤدب بما يحسم جرأته .
[ هنا مسائل ]
( وهنا مسائل )
[ الأولى - لا فرق بين الإخراج بنفسه أو بسببه ]
( الأولى - لا فرق بين إخراج ) السارق ( 8 ) ( المتاع بنفسه أو بسببه مثل )
شرح
( 1 ) إذا أمكن تحصيل رضا المالك .
( 2 ) في السرقة الحاصلة في عام المجاعة .
( 3 ) بالقوة ما كان محتاجا إلى صناعة وإصلاح حتى يؤكل ويدل عليه لفظ اللحم الوارد في مرسل زياد القندي المتقدم ( مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك ) وهو شامل للمطبوخ وغيره ، ولذا قال الشارح كما ينبه عليه المثال في الخبر .
وعن بعضهم الاقتصار على المأكول فعلا للانسباق من الخبر ولأن الخبز ظاهر في المأكول فعلا ، وهو ضعيف لما تقدم من قرينة ذكر اللحم .
( 4 ) قد تقدم الكلام فيه .
( 5 ) بلا خلاف لأخبار منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلين سرقا من مال اللّه ، أحدهما عبد حال اللّه ، والآخر من عرض الناس ، فقال : أما هذا فمن مال اللّه ليس عليه شيء ، مال اللّه أكل بقصة بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه وقطع يده ) 1 .
وخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء ) 2 .
( 6 ) في قطع يد عبد الغنيمة .
( 7 ) على الغانمين فالضرر داخل عليهم بالسرقة من الغنيمة ، ويزاد بقطع يد عبد الغنيمة .
( 8 ) من شروط القطع في السرقة أن يخرج السارق النصاب من حرزه بعد هتكه ، والإخراج يتم إما بالمباشرة بأن يخرجه بنفسه وإما بالتسبيب كأن يربطه بحبل ويشده إلى الخارج أو يضعه على دابة في داخل الحرز ويسوقها أو يقودها إلى خارجه ، بل وكذا إذا سارت بنفسها حتى خرجت أو على جناح طير من شأنه العود إلى السارق ، ففي الجميع يتحقق -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب حد السرقة حديث 4 و 2 .