تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

[ في ما لو تعدد المقذوف ]

( ولو تعدد المقذوف تعدد الحد ( 1 ) ، سواء اتحد القاذف ، أو تعدد ) ، لأن كل واحد سبب تام في وجوب الحد فيتعدد المسبب . ( نعم لو قذف ) الواحد ( جماعة بلفظ واحد ) بأن قال : أنتم زناة ونحوه ( واجتمعوا في المطالبة ) له بالحد ( فحد واحد ، وإن افترقوا ) في المطالبة ( فلكل واحد حد ) لصحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل افترى على قوم جماعة
شرح
( 1 ) سواء كان القذف من واحد أولا ، أما لو تعدد المقذوف والقاذف فيتعدد الحد وهذا واضح لعموم أدلة وجوب حد القاذف . وأما لو تعدد المقذوف والقاذف واحد كأن يقذف فلانا وفلانا وفلانا فيتعدد الحد سواء جاءوا به مجتمعين أو متفرقين بلا خلاف فيه إلا من الإسكافي وسيأتي بيان مذهبه ، ومستند المشهور قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب وخبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام ( في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة فإذا لم يسمهم فإنما عليه حدّ واحد وإن سمّى فعليه لكل واحد حد ) 1 ، وصحيح الحسن العطار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل قذف قوما جميعا ، فقال : بكلمة واحدة ، قال : نعم ، قال : يضرب حدا واحدا ، وإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا ) 2 . وصدره دال على أنه لو قذفهم بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد بشرط أن يأتوا به مجتمعين ، وأما لو طالبوا به متفرقين فلكل واحد حدّ اعتمادا على صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا ) 3 ، وخبر محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه ( سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكلّ رجل حدا ) 4 ، وعن الإسكافي فلو قذف الجميع بلفظ واحد فعليه حد واحد سواء أتوا به متفرقين أو مجتمعين ، وإن قذفهم مع تسمية كل واحد فإن جاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد ، وإن تفرقوا فلكل واحد حدّ ، ونفى عنه العلامة في المختلف البأس ، اعتمادا على صحيح جميل المتقدم في الاجتماع والتفريق في المطالبة ، واعتمادا على صحيح العطار وخبر بريد فيما لو كان ذلك مع تسمية كل واحد منهم ، وأن لو كان بلفظ واحد من دون تسمية فعليه حدّ واحد ، على عكس جمع المشهور .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب حد القذف حديث 5 و 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب حد القذف حديث 1 و 3 .